الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١جامع البسيوي
ص (535522)
كتاب العتق
وإن قال: نويت أن أختار لم تنفعه. وإذا شهد عدلان، شهد أحدهما على رجل أَنَّهُ أعتق عبده، وشهد الآخر أَنَّهُ دَبَّر فإنَّ العبد يكون مدبّرا إذا مات السيد عتق، وانظر في هذه المسألة.
ومن قال في صحته: إن متُ فغلامي حرّ، فإنَّ ذلك يكون من رأس ماله. وإن قال ذلك في مرضه: إني كنت دبَّرت غلامي في صحتي؛ فَإِنَّهُ يَكون من ثلث ماله. ومن دبر عبده فليس له بيعه؛ لقول الله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقال: {وَأَوْنُوا
(r)،
بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ}، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، وقال: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وقال: {وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَانًا، فهذَا يَدلُّ على أَنَّه لا يجوز بيع المدبّر وعليه الوفاء.
1) دبَّر: من التدبير، وهو عتق المملوك بعد الموت. أو تعليق السيد عتق عبده بعد موته أو غيره أو حدوث أمر ما. مثل أن يقول السيد لعبده: إن مت فأنت حر، أو مات فلان، أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ (دبر). ابن بركة: الجامع، 2/ 245 - 246.
2) سورة المائدة: 1. 3) سورة النحل: 91.
4) سورة الصف: 2 - 3.
5) سورة الأنعام: 152.
6) سورة النحل: 91 - 92.
1487