جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

جامع البسيوي

س (535523)

كتاب العتق

فإن أعتق العبد اثنان أو ثلاثة فولاؤه لهم جميعا.

فَأَمَّا إن كانت الأمة معتوقة وولدت أولادا وتناسلوا ولم يُعلم

لهم أب ولا أحد أعتقهم. وقد قيل: إنَّهم موالي لمن أعتق أمهم.

وعن رجل قال: غلامه حرّ قبل أن يقدم فلان بشهر. قيل: يتوقف عن خدمته وعن بيعه، فإن مات فلان في غيبته فلا يعتق؛ لأنه مات ولم يقدم. وإن قدم فلان وقد عتق قبل أن يقدم بشهر، فإن كان استخدمه فعليه ردّ غلته مذ أعتق قبل أن يقدم فلان بشهر، ثُمَّ يردّ خدمة شهر.

ورجلان بينها عبد فقال أحدهما لصاحبه: إن استخدمته أو ضربته فهو حرّ، فإن استخدمه أو ضَربه بما هو جائز فالحالف هو المعيق. وإن ضربه بما ليس له فهو الذي أدخل الحرية، ولا يرد عليه شَيئًا، وَأَمَّا إذا استعمله بما هو له جاز.

ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق عنه؛ فالثلث يوقف عليه ما دام حيا مملوكا فإن بيع اشتري له به، وإن مات أو عتق رُدَّ الثلث إلى الورثة.

ومن قال: يُباع غلامي على فلان؛ فإن اشتراه با يشبه الثمن من ساعته فهو له، وإن لم يشتره صار حرا.

1495