الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
الكتاب أحكام الأسرة
111 - باب:
مسألة فيما يحرم من التزويج
- وسأل عما يحرم من التزويج، وما يحلّ من ذلك؟
قيل له: يحرم من النكاح كُلّ ما حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله في سنته،
وبالقياس عليهما.
فا حرم بالكتاب قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللانِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم نَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، فحرام تزويج هؤلاء كُلّهم، وحرام تزويج امرأة الابن؛ لقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الأَمَا قَدْ
1) سورة النساء: 23.
1503