جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

سَلَفَ) قبل التحريم. {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ: فريضة الله عليكم في تحريم تزويج هؤلاء، إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من الإماء، وما كان بالنكاح. {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلا مَا قَدْ سَلَفَ) يعني: قبل التحريم؛ فهذا كله في

كتاب الله حرام تزويجهن.

وقال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وقال النَّبِيِّ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"، وحرام المرأة على عمتها وخالتها. فهذا ما وقع تحريمه من الكتاب والسنة، فحرام تزويج الأمهات وما ولدن وبنات الابن وبنات البنات والأخوات وما ولدن وأمهات الأمهات وإن علون والأخوات وبناتهن وإن سفلن والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن وبني الإخوة وما ولدوا، وامراة الأب وامرأة الابن فلا تحلّ، والربيبة التي جَازَ بأمها، / 536/ وما لم يجز بأمها فحلال تزويجها، وبنات ربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن، وامرأة الأب على الابن فحرام، والجمع بين الأختين من النسب والرضاع فحرام، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وما ولدن، ويَحْرُمُ مِنَ

1) سورة النساء: 24.

2) سورة النساء: 22.

3) رواه الربيع عن عائشة بلفظه، كتاب النكاح، باب (26) في الرضاع، ر 524؛ والبخاري عن ابن عباس مثله، كتاب الشهادات باب النكاح ر 2645. ومسلم عن عائشة في الرضاع، ر 3652 … والنسائي عن عائشة مثله، ر 3314 - 3319.

10.8