جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وحلائل أبنائكم فحرام زوجة الابن من النسب والرضاعة. فَأَمَّا الذي تبنينا فلا يحرم، وقد كان النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بعد أن

طلقها زيد بن حارثة.

و حرم تزويج النساء كرها، ولا يرثن بتزويج الأَوَّل بقول الله: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهَا".

وحرام التزويج فوق الأربع، بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من الحرائر الأربع بالتزويج وما ملكت اليمين؛ فما ملكت اليمين من النساء جائز؛ وحرَّم رسول الله من من الرضاع ما يحرم من النسب والمرأة على عمتها وخالتها وحرم الجمع بين الأختين.

وحرم نساء المشركين والمشركات، حرام لقول الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ … وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فحرام نكاح

المشركات وأمهاتهن.

وحرام التزويج في العدة؛ لقول الله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

1) في جميع النسخ بينا، ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة الدليل الذي بعده بزواج النبي صلى الله عليه وسلم لمتبناه زيد.

2) سورة النساء: 19.

3) سورة النساء: 3.

4) سورة البقرة: 221.

1505