الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
التكرار
أ- الاستدراك أحيانا، كقوله: «قد تقدم بيان تفسير بعض ذلك، وسوف نبين ما
عرفنا وذكرنا مِمَّا لم نفسره إن شاء الله بحول الله وقوته وتوفيقه، وأيضا قوله: مسألة: في الجهاد أيضًا غير ما تقدَّم في الكتاب». وقوله: «وقد قدمنا قبل هذا في الكتاب قتال أهل المحاربة وأهل البغي وسنزيد من ذلك ما يكون فيه كفاية إن
شاء الله.
وأحيانا يكتفي المؤلف بما سبق ويحيل إليه السائل مثل قوله: «وسأل عن جلد الميتة؟ قيل له: قد تقدم ذكرها، غير أن الناس مختلفون فيها»، «وسأل عن الإقامة؟ فقد قلنا فيما تقدم مع الأذان ما فيه كفاية»، وسأل عن زكاة الحبوب؟ قيل له: قد قدمنا ذكر ذلك فيما تجب وفيهما لا تجب فيه»، وقد قدَّمنا في كتابنا كيف قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة في خيبر وغير ذَلِكَ»، وإن بلغ الأبَ فأتم النكاح فالنكاح تام. ولو جاز الزوج قبل إتمام الأب فعلى الاختلاف، التزويج تام فيما قدمنا ذكره ..... وقال قوم: لا يفرق بينهما إذا جازَ الزوج ولم ينقض النكاح، وقد قدمنا ذكر ذَلِكَ». رابعا: الخروج عن الموضوع قد يبدأ المؤلف في مسألة ما ثُمَّ تقوده جزئية من تلك المسألة إلى الاستطراد
1) البسيوي: الجامع، ص 131، و 796، و 809.
2) البسيوي: الجامع، ص 261، و 300، و 371، و 402، و 543، و 676، و
152
7، و 739.