جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح، ولا لأحد من بناتها ونسائها، ولو كانت هي الوصية بذلك، وقد روي أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأةُ لَا تَعْقِدُ لِنَفْسِهَا عُقدَة النكاح.

وقد روي أن عائشة كانت تخطب وتأمر من يزوج إذا كانت هي الولية

لذلك.

فَأَمَّا الولي إذا قال: قد زوّجت أو أملكت أو أنكحت، أو أخطبت؛ فذلك عندنا جائز. وقد قال الله: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ"، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " وقال: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ، فصحت الحجة بهذا اللفظ. وقال: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فهي من الْحُجَّة.

وَأَمَّا الملك: فقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

بالتزويج وملك اليمين.

(1).

(1) رواه البيهقي موقوفا على عائشة بلفظ: «كَانَتْ عَائِشَةُ (ضا) تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحَ قَالَتْ لِبَعْض أَهْلِهَا: زَوِّجُ فَإِنَّ المَرْأَةَ لَا تَى عُقْدَةَ النكاح»، كتاب النكاح، ر 14023.

2) سورة النساء: 25.

3) سورة الأحزاب: 49.

4) سورة النور: 32.

5) سورة البقرة: 235.

6) سورة النساء: 24.

1520