الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح، ولا لأحد من بناتها ونسائها، ولو كانت هي الوصية بذلك، وقد روي أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأةُ لَا تَعْقِدُ لِنَفْسِهَا عُقدَة النكاح.
وقد روي أن عائشة كانت تخطب وتأمر من يزوج إذا كانت هي الولية
لذلك.
فَأَمَّا الولي إذا قال: قد زوّجت أو أملكت أو أنكحت، أو أخطبت؛ فذلك عندنا جائز. وقد قال الله: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ"، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " وقال: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ، فصحت الحجة بهذا اللفظ. وقال: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فهي من الْحُجَّة.
وَأَمَّا الملك: فقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
بالتزويج وملك اليمين.
(1).
(1) رواه البيهقي موقوفا على عائشة بلفظ: «كَانَتْ عَائِشَةُ (ضا) تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحَ قَالَتْ لِبَعْض أَهْلِهَا: زَوِّجُ فَإِنَّ المَرْأَةَ لَا تَى عُقْدَةَ النكاح»، كتاب النكاح، ر 14023.
2) سورة النساء: 25.
3) سورة الأحزاب: 49.
4) سورة النور: 32.
5) سورة البقرة: 235.
6) سورة النساء: 24.
1520