جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وَأَمَّا أخطبت: فقوله تعالى: / 544/ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ

(1)

خِطْبَةِ النِّسَاء، فصح بهذا اللفظ.

وَأَمَّا زوجت: فالاتفاق على ذلك بقوله تعالى: {هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ)

(r)،

وقوله: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ " وقوله: {زَوَّجْنَاكَهَا، وقوله: {اسْكُنْ

(0) ،

أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فصح بهذا اللفظ، فكل ذلك جائز.

والعبد إذا كانت ابنته حرَّة فسيّده أولى بتزويجها، وإن كانت معتوقة فولاؤها

لمن أعتقها. وإن كان لها إخوة أحرار فهم أولى بها من مولى العبد.

والذمي إذا كانت ابنته مسلمة تؤمر أن يأمر مسلما أن يزوجها وولاؤها

للمسلمين.

ولا يجوز تزويج العبيد بلا رأي مواليهم. وإن تزوج عبد بغير أمر سيده ثُمَّ علم المولى فأتم النكاح فالنكاح تام، وإن علم ولم يرض ولم يغير فالنكاح لا يتم

حَتَّى يتمّمه سيد العبد.

وإن عتق العبد قبل أن يتمّ سيّده النكاح، فإن أتم العبد ورضي بذلك التزويج

فهو تام عليه.

1) سورة البقرة: 235.

2) سورة يس: 56.

3) سورة الأحزاب: 37.

4) سورة الأحزاب: 37.

(5) سورة البقرة: 35. وسورة الأعراف: 19.

1521