الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
فإن تزوج امرأة فجاءت وهو ناعس ولم يكن دخل بها فأخذت ذكره بيدها، فوضعته في فرجها من تحت الثوب، ثُمَّ انتبه فدفعها عن نفسه ثُمَّ طلقها قبل الدخول فليس يلزمه إلأ نصف الصداق. وكذلك إن جاءت أمها وهو ناعس فوضعت يده
على فرجها || من تحت الثوب || فانتبه فدفعها عن نفسه؛ فلا تحرم عليه امرأته بذلك. وكذلك إن طلبت امرأة التزويج ووليّها في بلد غير بلدها؛ فعلى الطالب أن يخرج إلى الولي حَتَّى يزوجه.
وإذا تزوج المريض جاز تزويجه. وإن زاد على صداقها فليس لها إلا كأوسط
صدقات نسائها.
وإذا تزوج الرجل امرأة وضمنت أمه أن صداقها في ماله؛ فا عجز فعلى الأم تمام ما عجز || كان || ذَلِكَ عليها.
فإن تزوج امرأة أخرى؛ فالمال للذي تزوّج بينهما، وما بقي من حق الأولى فهو على الأم، إلا أن يقول: ما بقي من ماله هذا فهو علي؛ فعند
ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم يتزوج.
وإذا تزوج الرجل امرأة على عطية من والدها ثم رجع الوالد على عطيته؛ فليس له رجعة. وإن كانت الزوجة هي التي ردت على الوالد
فذلك جائز ولا حجة للزوج في ذلك، ولا نقصان عليها في صداقها. وإن قبض الأخ الذي زوّج أخته صداقها العاجل من زوجها ولم يوصله إلى أخته، وطلبت حقها إلى الزوج ورجع الأخ يقول:
1535