جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

أتاني بالعاجل ولم أطلبه فذهب عني، فذلك / 552/ له لازم إلا أن يقيم بينة أنَّ الزوج دفع إليه العاجل وأتى به ليدفعه إلى أخته؛ فهو ضامن للزوج، وحق المرأة على زوجها.

ومن أعتق أمته على شرط أن يتزوجها؛ فالعتق ماض، والشرط باطل، إلا أن تشاء هي فتتزوج به إن طلبت ذلك وقد

أعتقها.

ومن تزوج امرأة على رضا فلان فرجع الزوج قبل أن ي فلانا فيرضَى أو يكره؛ فليس له رجعة. وإذا بلغ فلانا فرضي فالنكاح تام. وإن مات فلان أو غاب فلم يعلم رضاه؛ فذلك النكاح ضعيف لا يعلم تمامه.

ومن تزوج امرأة على شرط أنه يعزل عنها، وقبلت بذلك؛

فالشرط منتقض إن طلبت نقضه.

وإن كانت زوجته أمه فليس له أن يعزل عن زوجته لما روي

عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِل عنِ العَزلِ فنهى عن ذلك.

1) في (س): أنه.

(2) رواه مسلم عَن جُدَامَة بنت وهب أُخْت عُكَاشَة لَمَّا سئل عَنِ الْعَزْلِ قال: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْفِيُّ، فِي النكاح، ر 3638. وأحمد في مسند عمر بلفظ: نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحَرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا»، (217.

1536