الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
113 - باب:
مسألة: في العنين (1)
ومن تزوج امرأة على أنه لا نكاح فيه ثُمَّ أراد، فله ذلك وعليه الصداق. فإن جاز بها مرة واحدة ثُمَّ ذهب ذلك عنه فليس لها منه خروج، إلا أن يفارقها برأيه أو تختلع منه، ولا مدة في ذلك.
ومن جاز بامرأة تزوجها ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه أو لسبب أذهب ذلك عنه"، أجل سنة، فإن قدر على نكاحها فله ذلك وهي زوجته. وإن انقضت / 553/ السنة ولم يقدر على نكاحها، فلها الخروج منه بهذه العلة، ولها حقها عليه
كاملا بما مس من فرجها أو نظر إليه؛ لأن العجز جاء منه.
وقد روي عن بعض الصحابة الشك مني - أو بعض الخلفاء أو غيرهم أنه حكم بذلك، وقال: إنما جاء العجز منك؛ فأوجب الصداق لما مس أو نظر، واتفق أصحابنا على أنه يحكم عليه بفراقها إذا كانت كذلك] " ويفارقها وتأخذ صداقها بما نال منها من النظر والمس.
(1) العنينُ: مَنْ لا يَأْتي النِّسَاءَ عَجْزاً أو لا يُريدُهُنَّ. والعِيِّينَةُ: التي لا تُريدُ الرجال ولا تَشْتَهِيهم. وقيل: سمي عِنْيناً؛ لأنه يَعِنُ ذَكَرُه لقُبل المرأة عن يمينه وعن شماله فلا يقصده. وقيل: العنينُ هو الذي يصل إلى
التيب دون البكر. انظر: تاج العروس، (عنن).
2) في (ت)، وأشار إلى نسخة فقال: "منه"، كما جاء في (س) و (خ).
(3) بياض في (ت) قدر كلمة، ولم يشر إلى ذلك في النسخ الأخرى، ولعل الصواب ما أثبتنا.
1538