جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

والنكاح ينفسخ بالعنة، والخصي" والمجبوب" ومن لا نكاح فيه إذا طلب ذلك بعد المدة - والله أعلم بذلك وأحكم وبه التوفيق؛ لأن الآفة في ذهاب النكاح" هي العنة.

والعنين إذا صح ذلك منه ولم يكن فيه جماع؛ فَإِنَّهُ يفرق بينهما بعد المدة التي يمددها. وقالوا: سنة.

وإذا زوج الوصي أو العم أو الأخ وأنكرت المرأة التزويج لم يثبت ذلك

إلا أن تصح بينة عادلة برضا المرأة بالتزويج والزوج.

وتزويج العم - ولو زوّج - ولها وصيّ حيّ فرضيت به؛ فَإِنَّهُ لا يفرق بينهما، وإن أنكرت بعد الرضا فلا كراهية لها، ولو أنكرت الأخ والوصي وقد زوج العم أنَّ ذلك ثابت مع رضا المرأة، ولا يفرق بينهما؛ لأنَّ التزويج إنَّما هو إلى رضا المرأة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استَأمِرُوا النِّسَاءَ فِي

أَبضَاعِهِنَّ.

(4) ((

(1) الخصي: من الخصاء: وهو إسلال أنثي الفحل أو قطعهما. انظر: قلعه -

: معجم لغة الفقهاء (الخصي).

(2) المخبوب: المحبوب: من جبَّ الشيء يحبه جبا: إذا قطعه. وهو: مقطوع الذكر، وقيل: مقطوع الذكر

والخصيتين. انظر: قلعه جي معجم لغة الفقهاء، (محبوب).

3) في (س): + الجماع.

4) رواه النسائي عن عائشة بلفظه في النكاح، ر 3279. وأحمد في مسند عائشة مثله، ر 24917، 24920.

1539