جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

فَأَمَّا زوجته فلانة فإن لم ترض فقد زوجته فلانة؛ فلا أحبُّ تمام ذلك، وأنا واقف عنه، وبالله التوفيق.

و من طلب إلى قوم حرمتهم، وقال: أنا فلان بن فلان لرجل شريف، وهو ليس ذلك الرجل؛ فزوجوه بحرمتهم، ثُمَّ علموا بعد ذلك. فإن لم يدخل بالمرأة فَإِنَّهَا تخرج منه بلا صداق؛ لأَنهم لم يزوجوه وَإِنَّمَا زَوَّجُوا فلان / 556/ بن فلان

الشريف. وإن جاز بها فلها الصداق، وقد قيل لها نصف الصداق إن لم يجز بها.

فَأَمَّا إن زوجوه باسمه واسم أبيه فإنَّ التزويج ثابت إن كان مسلما، كنحو قوله: إِنَّهُ مِن ربيعة أو مُضَر، ونسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته، فزوجه القوم على ذلك

وهو من غير تلك القبيلة؛ فإنَّ التزويج جائز ولا يفرق بينهما.

وإن تزوج رجل امرأة ولم يُفرض عليه المهر، فلما أراد الدخول قبل الجواز قال لها: إنَّ وليَّك زوّجني ولم يفرض على صداقا، والآن قد فرضت لك على نفسي عشرة دراهم فرضيت أنَّ ذلك جائز، وليس لها إلاً

عشرة دراهم.

وإن كان الشرط بينهما على عشرة، وزوجه الولي على مائة درهم؛ فعليه لها ما عقد النكاح عليه. وقال قوم: ليس لها إلا عشرة كما كان بينهما. وقال آخرون إن قالت: أسمع لي جميع الناس وأقبل ما زوجك عليه الولي وكان بينهما أقل من ذلك؛ فزوجها على ذلك فلها إذا رجعت إليه ما زوجها الولي عليه، وهي منافقة في الخلف. وقال قوم: ليس لها إلا ما كان

1545