الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
إليه فقالت: إنَّه قد جامعها، فاتّهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصدقها، فمات النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى أبي بكر فمنعها، ثُمَّ جاءت إلى عمر فمنعها، على ما النَّبِيُّ
بلغنا.
وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها - أو لِغَيرها الشك مني -: «حَتَّى يَذُوقَ مِن عُسَلَتِكِ وَتَذُوقِي مِن عُسَيلَتِهِ، يريد بذلك الجماع دون الإنزال؛ فَإِنَّهُ متى جاز بها وأولج الفرج في الفرج وإن لم ينزل فقد ذاق، وهو الذي يجب به الغسل لالتقاء الختانين.
فَأَمَّا العبد ففيه اختلاف.
والمشرك إذا كان له أكثر من أربع زوجات ثُمَّ أسلم فله أن يختار الأربع
الأوائل. والمجوسي إذا أسلم وعنده أختان وأسلمتا؛ فقال بعض: يختار الأولى منهما. ومنهم من قال: حرمتا عليه.
والمجوسي إذا طلق امرأته ثلاثا ثم أسلم وأسلمت؛ فقال قوم: ترجع إليه بتزويج جديد. وقال قوم: ليس له إليها رجعة إذا كان ذلك جائزا في
دينهم.
1) نفس تخريج الحديث السابق.
1551