الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
115 - باب:
مسألة: في العقر
وقيل: إنَّ من أكره امرأة حَتَّى مسٌ فَرجها أن عليه صداقها. وقال آخرون: لا صداق عليه حَتَّى يَطأها. فَأَمَّا العقوبة فَإِنَّها تلزمه إن رفع ذلك إلى الحاكم، وَأَمَّا الحد فلا حدّ عليه إلا بالوطء.
وَأَمَّا المرأة المطاوعة فَلا عُقر لها إذا طاوعته حَتَّى يُجامعها، وإن جامعها مستكرها فعليه الصداق والعقوبة.
ومن وطى ناعسة أو مجنونة؛ فعليه الصداق حَتَّى تعقل وتطاوع.
ومن وطئ امرأة غلطا فعليه الصداق. وإن استكرهها فأدخل أصبعه في فرجها؛ فإن كانت ثيبا فقد اختلف في الصداق. فَأَمَّا البكر فإن افتضها فالعقر والعقوبة عليه.
وَأَمَّا الصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حَتَّى وطناها فالعقر عليهما في أموالهما. وقال قوم: يكون عقر هما على عشيرتها. وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من الإبل.
والذمي إذا استكره المصليّة قُتِل بنقض العهد، وتأخذ من ماله عقرها.
1) في (س) و (خ): استكره.
1552