الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإن كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما فعليه لشريكه نصف عقرها ونصف / 560/ ثمن الولد.
ومن وطئ جارية قوم بكرا أو ثيبا فالعقر عليه للبكر عشر ثمنها، وللثيب نصف العشر، مطاوعة كانت أو مكرهة؛ فهي مال وتلزم من وطئها في كل حال. ومن زنى بامراة طائعة ثُمَّ استكرهها مرة أخرى على العادة، فإنَّ المطاوعة لا عُقر فيها، وعليه العُقر في حال ما استكرهها.
ومن حرمت عليه امرأته بطلاق أو ما يشبهه وهو لا يعلم ثم وطئ بجهالة؛ فليس عليه إلا الصداق الأَوَّل. وإن تعمَّد بعد العلم؛ فعليه صداق ثان بالوطء.
وامرأة افتضت أمرأة بأصبعها؛ فعليها للبكر العقر في ذلك ولا تعذر.
ومن وجد امرأة على فراشه ناعسة فجامعها، فإن لم تعقل" حَتَّى فرغ من وطئها؛ فعليه الصداق. وإن انتبهت حَتَّى أمكنته فلا شيء عليه، ولو كانت أخت امرأته أو غيرها.
وإن زنا ولم تره زوجته لم تحرم عليه. فإن رأته يزني بأختها أو غيرها حرمت عليه. فَأَمَّا الغلط فلا تحرم امرأته عليه. وأما أم امرأته أو ابنتها فإذا زنى بالأم أو الربيبة عمدا أو خطأ حرمت عليه.
ومن تزوج على غائب، وقال: فلان أرسلني فزوجوه وجعلوا الصداق على الأمر فذلك جائز. وإن أنكر الزوج ولم تقم عليه بيِّنة أَنَّهُ أمره فَإِنَّهُ يجبر على طلاقها
1) في (س): "لم يعلم".
1553