جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وإقرار الزوج بالزوجة جائز، وإقرارها به في المرض إذا كان تزويجهما مشهورا عند جيرانهما أو قام بذلك شاهدا عدل.

فأما إن كان امرأة لا تعرف إلا بإقراره في المرض؛ فإن أقر بصداق ثبت عليه،

فأما الميراث فلا يتوارثان إذا كان لهما عصبة أو رحم تدفع ذلك عنه لم يثبت. وإذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر ذلك؛ فإن الحاكم / 565/ يجبره على طلاقها، أو يقرُّ فيأخذه بحقها. وأما التي أنكرت لم ترض بالذي يدعي أنه زوجها فهي أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلقها. فإن علم أنها رضيت فلا يحل لها أن تتزوج. وأما اليهودية والنصرانية: إذا كان زوجها يهوديا أو نصرانيا ثُمَّ إنَّها أسلمت فلا يحل لها أن تقيم معه، فإن انقضت عدتها قبل أن يسلم هو فلها أن تزوّج، فإن أسلم فلها أن تردّ إليه إذا أسلم قبل أن تتزوج، فإن تزوجت فلا سبيل له إليها.

فأما إذا أسلم الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية فلا تحرم عليه. فإن كان الرجل من غير أهل الكتاب وأسلمت زوجته وتزوجت ثُمَّ أسلم فقد فاتته. وكذلك إن أسلم هو وتزوج أختها تم أسلمت فالزوجة الأخيرة

زوجته، ويتم نكاحه ولو أسلمت قبل أن تزوج ثم تزوج ولم يعلم

بإسلامها.

ولا تحل الأمة الذمية من أهل اليهود لأهل الإسلام، وإنما تحل

المحصنات من نسائهم بالتزويج.

1562