جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

116 - باب:

مسألة: فيمن يجمع بين الأختين

- وسأل عمَّن تزوج بأختين كلّ واحدة على صداق، ولم يعلم ودخل بهما أو

بأحدهما أو لم يدخل بهما؟

فالجواب: أنه إن تزوج بأختين ولم يعلم ثُمَّ علم، إن كان لم يدخل بهما فالأولى

زوجته والأخيرة ليست بزوجته، إذا صح بشاهدي عدل أنهما أختان.

وإن كان دخل بهما حرمنا عليه أبدا. فإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته، دخل بها أو لم يدخل؛ لأَنَّ العقدة ليـ ة ليست بجائزة، ولها الصداق إن كان جاز بها.

وإن تزوجها في عقدة واحدة؛ فلا صداق عليه، ولا ميراث لهما إذا مات ولا صداق عليه. وإن كان دخل بهما فلكل واحدة صداق. وإن مات فلا ميراث لهما؛

لأنها لم يكونا زوجتين.

وَأَمَّا العدة فعدة الحامل أن تضع حملها، والحائل أن تحيض ثلاث حيض. والتي

أيست من الحيض ثلاثة أشهر؛ لأنهما لم تكونا زوجتين.

فإن كان دخل بواحدة فالتي دخل بها لها صداقها، ولا صداق للأخرى. وإن مات وقد كان تزوّج بواحدة بعد واحدة؛ فالتي دخل بها لها صداقها ولا صداق للأخرى.