الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
الأمة خَيْرٌ لَّكُمْ) من تزويجهنَّ، وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" حين رخص لكم في
تزويج الإماء.
وقد اختلفوا فيمن يجد سعة أن يتزوج حرَّة؛ فقال قوم: لا يجوز أن يتزوج
الإماء. وأجاز آخرون.
118 - باب:
مسألة: في تحريم وطء النساء في الحيض والدم
- وسأل عن وطء النساء في الحيض، أهو محرّم أو مكروه؟
قيل له: وَطه الحائض في المحيض حرام؛ لنهي الله عن ذلك. قوله تعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فحجر عليهم مجامعة النساء في المحيض، فهو حرام بالنهي حَتَّى يطهرن؛ فهو بهذا حرام مع الإجماع من المسلمين والأمة على [أَنَّ] من وطئ في الحيض فقد ركب ذنبا عظيما و حراما محرما عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «إِنَّمَا أُمِرتُم أَن
تَعتَزِلُوا الفُرُوجَ، ثُمَّ رخص لهم الله.
1) سورة النساء: 25.
(2) رواه الدارمي عن مجاهد مرفوعا بمعناه، كتاب الطهارة، (1182، 1191. والبيهقي عن ابن عباس
موقوفا، كتاب الحيض، ر 1537.
1574