جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وَأَمَّا من قال: إن أقله ثلاث، وإنّها إذا رأت الدم تركت له الصلاة، فإن مد بها

إلى ثلاثة أيام فهو حيض، ولا بدل عليها في صلاة الثلاث.

وإن انقطع قبل الثلاث فَإِنَّها تغتسل وتصلي، وعليها بدل ما تركت من الصلاة

في أقل من الثلاث، كان يوما أو يومين فتبدل وليس ذلك بحيض.

وإذا دام الدم بها كانت حائضا إلى أن تنقضي أيامها، فإن انقطع مع تمام الأيام غسلت وصلت. فإن دام بها || الدم || نظرت يوما أو يومين فإن انقطع غسلت وصلت ولا بدل عليها، وذلك من حيضها.

وإن دام بها أكثر من عشرة أيام فإنَّها لا تنتظر بعد العشر وتغسل وتصلي، وتكون مستحاضة على هذا القول، وعليها بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة انتظارًا أن ينقطع الدم؛ لأنه حين مدَّ بها علم

أنه داء فتبدل.

والذي يقول: إنَّ أقله يوم وليلة يلزمها بدل الأيام التي انتظرت فيها الدم، ودام بها على حيضها فتبدلهنَّ الأصلاة يوم وليلة، وهذا قول فيه عسورة، والآخر أرفق بهنَّ.

وقال قوم: إن التي ترى الدم يوما أو يومين وكان ذلك عادةً لها فهو حيض. وإن انقطع الدم عن الحائض في أيام قرئها قبل أن تتم الأيام غسلت

(1)

وصلت، ولا تترك الصلاة بعد أن ترى الطهر البين.

1) في (س): + مسألة.

101.