الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
ومنهم من قال: تنتظر يوما وليلة. فإن رجعها الدم بعد أن تنتظر في أيام حيضها؛ فَإِنَّها تترك الصلاة حَتَّى تتم حيضها، ولا تأخذ بقول من قال: لا تترك الصلاة وهي طاهر في أيام حيضها حَتَّى تتم الأيام، ولكن إذا رأت الطهر غسلت، وإذا جاء الدم تركت الصلاة حتى تنقضي الأيام. كذلك على قول: إذا كانت عادتها أن يجيء يوما وتطهر يوما حَتَّى تمضي
أيامها. وإذا رأت الطهر غسلت وصلت فإذا جاء الدم تركت الصلاة.
وكذلك قيل: امرأة ترى الطهر بالنهار ويجيئها الحيض بالليل، أو يجيئها الحيض بالنهار فتطهر بالليل، وكان ذلِكَ عادة؛ فَإِنَّها إن طهرت غسلت وصلت، فإذا جاءها الحيض تركت الصلاة حَتَّى تتم أيامها.
وكذلك التي تحيض يومين وتطهر يومين، كذلك تغتسل وتصلي إذا
طهرت وتترك الصلاة إِذا جاءها الدم حَتَّى تتم أيامها.
وكذلك قالوا في التي تحيض يوما وتطهر يوما: إِنَّهُ حيض.
وإن حاضت يومين وطهرت يوما / 575 / فليس بحيض حَتَّى يكون الحيض أقل من الطهر، أو يكون الحيض والطهر سواء. وهذا قول
1) في (س): يوما.
(2) في جميع النسخ: "وإن حاضت يوما وطهرت يومين"، وهذا سهو، والصحيح ما أثبتنا للتعليل والقاعدة
التي ذيل بها حكمه، والله أعلم.
1581