الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
يأمرها بترك الصلاة، وفي هذا الحديث اختلاف. وقد قيل: إِنَّهُ قال: «إِلَى
أن يعود إليك مثل ذَلِكَ».
وَأَمَّا الاستحاضة فلا تحسب من العدة.
والتي مدَّ بها الدم فلا ينقطع، قد قيل: إنّها تعتد ثلاثة أشهر ثُمَّ تزوّج، والتي تحيض حيضا غير تام لا تزوج حَتَّى تحيض ثلاث حيض تامة، أقل كل حيضة عندهم ثلاثة أيام. وقال قوم: هي التي تحيض حيضتين تامتين والثالثة ناقصة؛ أَنَّهَا تنتظر حتّى تتم لها حيضة تامة أقله ثلاثة أيام. والمطلقة التي كانت تعتدّ بالحيض ثُمَّ ينقطع عنها؛ فمنهم من قال: تقعد تسعة أشهر ثُمَّ تعتد بالشهور. وقال آخرون: لا تزوّج حَتَّى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من المحيض. وقال قوم: حَتَّى تبلغ في الكبر ستون سنَةٌ ثُمَّ لا تحيض فتعتد بالشهور.
والمرأة إذا رأت الصفرة غسلت وصلت.
وإذا رأت صفرة أو كدرة أو دما كامنا / 576/ في الفرج؛ فَإِنَّها تتوضأ وتصلي حَتَّى ترى دما سائلا أو قاطراتم تغسل وتصلي إن كان استحاضة، فإن كان حيض تركت الصلاة، وما لم يظهر الدم ويقطر
ويسيل فلا تترك الصلاة.
والتي يضربها الطلق وترى صفرة أو كدرة أو حمرة؛ فإنَّها تتوضأ وتصلي. وإن
كان دما سائلا فَإِنَّها تغسل وتصلي.
1583