الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
عن عائشة "أنَّ أخت زينب استحيضت فكانت تغتسل وتقعد في مركز لأختها
زينب حَتَّى تعلو حمرة الدم الماء لشدة ما كان يأتيها من ذَلِكَ".
وإن غسلت المستحاضة من الدم وهي ترى الطهر ثُمَّ لم تر دما بعد ذلِكَ فلا يلزمها غير || ذَلِكَ || الغسل.
وإن غسلت وفيها الدم فإنَّها إن طهرت اغتسلت غسل التعبد إذا طهرت، أو رأت الطهر بعد ذلك.
واختلفوا في المستحاضة إذا اغتسلت للصلاتين / 577/ ثُمَّ أرادت أن تبدل صلوات؛ فقال قوم: تغسل للبدل وإن جاء وقت الفريضة غسلت لها أيضًا. وقال آخرون: ما كانت في موضعها ذَلِكَ صلَّت بذلك الغسل، وإن تحولت منه غسلت للنافلة.
وإن كان صفرة أو كدرة توضأت وصلت.
وقال قوم: إذا كان وقت الحيض أقل من عشرة أيام، ووقت النفاس أقل من أربعين يوما ثُمَّ مد بها الدم بعد وقتها؛ فَإِنَّها تنتظر في الحيض يوما أو يومين، وفي النفاس يومين أو ثلاثا؛ ثُمَّ تغسل وتصلي. وإن كان الحيض عشرا والنفاس
أربعين فَإِنَّهَا لا تنتظر ولا تزيد شَيئًا.
واختلفوا في النفاس؛ فقال قوم: هو ستون يوما. وقال قوم: تسعون" يوما.
وقال قوم: أربعون يوما.
1) في (س): يوما.
2) في (س): سبعون تسعون. وفي (خ): سبعون خ تسعون.
1585