جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ولو حاضت خمسا وطهرت ثلاثة أيام فراجعها يومين وكانت عادة تركت الصلاة. وإن راجعها بعد العشر فهو استحاضة. فافهم ذلك إن شاء الله، وبه التوفيق للحق والصواب.

والحائض إذا طهرت من الحيض ولها إثابة قد عودتها؛ فلا يطؤها

زوجها فيما بين دم الحيض ودم الإثابة. والتي كان يأتيها حيضها بالنهار وينقطع عنها بالليل ووطئها زوجها أنها لا تحرم عليه حتى يطأها في الدم والعمد معا، ويؤمر ألا يطأها - على ما قلنا - حَتَّى تنقضي أيام حيضها، وتؤمر أيضا هذه بالغسل والصلاة إذا طهرت بالنهار أو بالليل، ولا تترك الصلاة إذا رأت الطهر.

والذي جامع امرأته فيما دون الفرج وهي حائض ثُمَّ تدخل النطفة في الفرج؛ فقد قيل: إنَّه كمن وطئ في الحيض، والله أعلم. وَأَمَّا إن سالت النطفة في الفرج من غير عمد فلا فساد عليه، وقد رخص لهم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيما دون الفرج، وعلى ما روي أنه قال: «لَكُم مِنْهَا مَا عَلَا الإِزارِ أَو مَا دُونَهُ.

ولا بأس بمناومة الحائض ما لم يجامع في الفرج، وإن أخطأ في الدم فلا

فساد عليه.

1) في (س): جامع.

2) رواه أبو داود عن حَرَام بن حَكِيم عَن عَمَّه بلفظ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَي وَهِيَ حَائِضُ؟ قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ

الإِزارِ»، في الطهارة، (212. والبيهقي مثله، كتاب الحيض، ر 1555.