جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

الثنتين فلا ترجع إليه حَتَّى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تعالى وهو أحكم

الحاكمين.

وإن كانت زوجته أمة فطلقها اثنتين بانت؛ لأنَّ تطليق الأمة اثنتان، وله ردّها

بالتطليقة إذا كان حرّا.

والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تعتكف ولا تحجّ إلا التي عليها حجة الفريضة؛

فقد قيل: تحج.

وإذا خرجت المطلقة الطلاق الرجعي من بيتها؛ فقد عصت الله، ولا نفقة لها

على زوجها، وليس له إخراجها، فإن أخرجها فعليه نفقتها؛ لأنه هو الظالم لها. فإذا أراد الرجل طلاق زوجته الكبيرة التي قد آيست من المحيض، والصغيرة التي لم تحض للسنة أمسك عن وطئها، فإذا أهل الهلال طلقها واحدة لتستأنف العدة بالشهور، وينفق عليها وهي في بيته حَتَّى تنقضى العدة ما كانت بينهما مراجعة".

والميراث بين الزوجين في الطلاق الرجعي وفي طلاق السنة في العدة.

فَأَمَّا البائن فلا سكنى لها ولا نفقة والمختلعة والملاعنة زوجها والمختارة نفسها فإنهن يخرجن من بيوتهنَّ، ولا نفقة لهنَّ إلا الحامل. وَكُلُّ حامل لها على زوجها النفقة

1) في (س): عليه.

2) في (س): رجعة.

1612