جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

الذي حملت منه، / 591 / إلا المميتة وحدها لا نفقة لها؛ لأنَّ المال قد زال عنه.

وكذلك الأمة المطلقة لا نفقة لها على الزوج؛ لأنَّ نفقتها على مولاها والولد له. [أحكام المعتدة]: والمميتة جائز لها أن تخرج من بيتها وتبيت حيث شاءَت، وعليها أن تجتنب الطيب والزينة قدر العدَّة. وجائز التعريض للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة. ولا يجوز مع أصحابنا التعريض للمطلقة، وبعض گرهه

والمطلقة تلبس ما شاءت من الثياب، وتطيب ما شاءت من الطيب.

وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، ولا نية له طلقت واحدة، وإذا قال: قد طلقتك طلّقت. وإذا قال: أنا منك طالق؛ لم تتطلق. وإذا قال: يا مطلقة، ولم تكن مطلقة؛ طلقت.

وإذا جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسها، فقالت: قد طلقت نفسي؛ طلقت. وإن قالت: أنا منك طالق طلقت. وإن طلقت بعد أن يفترقا من

المجلس لم تطلق وخرج الطلاق من يدها - في قول أكثر أصحابنا - وهي تخرج من بيتها.

وإذا قيل للرجل: ألك امرأة؟ فقال: لا، فهي كذبة منه إذا لم يُرد طلاقا. وإذا كلَّم الرجل امرأته فغلط فقال: أنت طالق؛ لم تطلق؛ لأنَّه «لا غَلَتْ عَلَى، فإذا صدقته وسعها المقام معه، فَأَمَّا إن حاكمته حكم عليه بالطلاق. وقد قيل: لا تصدقه، وقال قوم: حَتَّى يكون ثقة ثُمَّ لها التصديق إن شاءت.

مسلم

1) في (ت): "لأن".

1613