جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

نحسب الحيضة الأولى من العدة. وإذا كانت لا تحيض، وقد قال: أنتِ

طالق للسنة فَإِنَّهَا تطلق مع كُلّ شهر واحدة.

وإذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضت؛

فَإِنَّها تطلق وتصدّق في نفسها، ولا تصدق على صاحبتها فلانة.

وإذا قال الرجل لزوجته: كُلّما حضت فأنت طالق؛ فَإِنَّها كلما حاضت حيضة طلقت واحدة، ولا تحسب الحيضة الأولى من العدَّة. فإذا حاضت أخرى طلقت وتحسبها من العدة.

وإذا قال لها: كُلّما ولدت فأنت طالق، وولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة؛ فَإِنَّهُ يقع عليها تطليقتان على قول، وتنقضي العدة بالولد الثالث، ولا يقع به الطلاق. والقياس يجب أن تنقضي العدة بالولد الثاني.

وَأَمَّا / 593 / إن ولدتهم في بطون؛ فَإِنَّها تطلّق بالولد الأول، فإذا حاضت

ثلاثا بانت بانقضاء العدة ما لم يراجعها. وكذلك إن راجعها ثُمَّ ولدت الثالث. وإن قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت غلاما وجارية فأنت طالق اثنتين؛ فولدت غلاما وجارية لا يعلم الأول منها؛ فَإِنَّها تطلق

بالاحتياط اثنتين، وتنقضي العدة بالولد الأخير، ولا يقع به الطلاق. وإن كان الغلام ولدته أولاً طلقت واحدة، وانقضت العدة بالجارية، فلما لم

يعلم كان بالاحتياط تطلق اثنتين بالأول، وتنقضي العدة بالأخير.

1616