جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

فإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ حلف لم تطلق؛ لأنَّ الولد كان قبل

أن يحلف. وإن ولدت لستة أشهر إلى ما أكثر، فقد وقع الطلاق؛ لأنَّ الولد إنَّما حملت به بعد اليمين.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق واحدة وإن كان غلاما فأنت طالق اثنتين؛ فكان غلاما وجارية لم تُطلق، من قبل أنه لم يكن كما حلف، [و] كان خلاف ذلك.

وإن قال: إن كان في بطنك غلام فأنتِ طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثتين؛ فكان غلام وجارية، فَإِنَّها تطلق كما قال؛ إن كان غلام طلقت واحدة، وإن كان جارية طلقت اثنتين. وإن كان غلام وجارية طلقت بالغلام واحدة وبالجارية اثنتين).

وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق ثلاثا، وإن كان أنثى فأنت طالق واحدة، فولدت ذكرا وأنثى، لم تطلق من قبل أَنَّهُ لم يكن كما قال، [بل] كان غلاما /596/ وجارية، وذلك مثل قوله: إن كان ما في هذه الجواليق" بر فغلامي حرّ، وإن كان ذرة فأنت طالق فوجد فيه برا وذرة لم تطلق. فَأَمَّا قوله: إن كان فيها بر فأنت طالق؛ فوجد فيه برا وذرة طلّقت.

1) في (ت): هَذِهِ الجملة مكررة.

2) الجواليق والجوالي والجوالق وعاء من الأوعية معروف وهو شبهُ التَّوْج والرند من الخوص لِلتُّرابِ

والحص. انظر: القاموس المحيط؛ واللسان، (جلق).

1621