جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن كلّمت زيدا وعمرا، فكلمت

أحدهما؛ لم تطلق حَتَّى تكلمهما جميعا.

وإذا قال: أنت طالق إن كلَّمت زيدا أو عمرا، فكلمت أحدهما طلقت. وإن كلمتهما جميعا طلّقت اثنتين، وإن كلمت واحدا بعد واحد

فكله سواء.

وإن قال: أنت طالق إن حدثت بهذا الحديث أحدا، فحدثت ببعضه، لم تطلق حَتَّى تحدث به كلّه أحدا.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم تلدي؛ فَإِنَّها تطلق حين

سكت، إلا أن تلد مع سكوته من الطلاق.

في الطلاق يؤول الإيلاء]

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك، ثم مات أو ماتت من قبل أن تنقضي عدتها، أو قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا ميراث بينها؛ لأنها قد بانت منه ساعة ما تكلم.

وَأَمَّا إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك واحدة، فات قبل أن تنقضي الأربعة الأشهر؛ فَإِنَّها ترثه في العدّة. وإن مات بعد الأربعة

بانت منه بالإيلاء، ولا ترثه ولا يطؤها.

1622