الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فهذا فيه الإيلاء ولا يطأ. وإن مات في عدة الإيلاء ورثته؛ لأنَّها إِنَّما طلقت قبل موته بشهر، إلا أن تكون
ثلاث تطليقات فَإِنَّها لا ترثه؛ لأنها طلقت حين تكلم قبل موته بشهر. فَأَمَّا إن قال: أنت طالق قبل موتي بسنة، فَإِنَّهُ لا يطأ، وإن مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وإن مات لم يتوارثا - والله أعلم؛ لأنها قد علمت أنها طلقت حين تكلّم. وسل عن الميراث في طلاق الواحدة إذا مات قبل الأربعة أشهر.
وإذا قال لزوجته: متى لم أطلقك فأنتِ طالق، فَإِنَّهُ يقع عليها الطلاق حين سكت. وقال قوم: يكون إيلاء.
وإذا قال: أنت طالق إذا لم أطلقك؛ فَإِنَّهُ إِذا لم يطلقها حَتَّى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا يطأ. وقوله: " إذا لم" و"ما لم" فهو إيلاء، وبالله التوفيق للحق والصواب.
وإذا قال لزوجته: كُلّما لم أطلقك فأنت طالق، فإنَّها تطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا ولا يقعن جميعا.
وإذا قال لزوجته: / 597/ كُلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فهي
إذا طلقها واحدة طلّقت أخرى، حَتَّى تبين بالثلاث.
وإذا قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا؛ فقد قيل: إنها إن
قالت: قد شئت ثلاثا؛ أَنها تطلق ثلاثا.
1623