الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
حين وقوله تعالى: (تَتَعُوا في
لقول الله تعالى: {تَمَتَّعُوا حَتَّى حِ
دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".
وقول آخر في الحين تسعة أشهر؛ لقول الله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً"، وهي: تسعة أشهر، وقوله: {تُؤْتِ أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. وقد قيل: في كُلّ سنة مرَّة، وهذا مجهول والطلاق به واقع. فأَما الدهر فَإِنَّهُ مُرور السنين والأيام.
وإن قال: أنت طالق إذا خلا دهر وزمان أو حين؛ فقد وقع الطلاق. وقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال مجهول والطلاق به واقع. ومنهم من قال: حَتَّى تمضي مدة ذلك. فانظر في ذلك فإنَّ فيه نظرا.
وإذا قال الرجل: يوم أدخل دار فلان فأنت طالق؛ فإن دخل ليلا أو نهارا
طلقت. وكذلك القياسُ قوله: {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، فمن ولى دبره
(0) ،
|| منهم || ليلا أو نهارا فهو سَواء، فإذا نوى النهار دون الليل فهو مصدق. وذلك مثل قوله: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فقال: لم أفعل فهو مصدق في ذلك
على فعل نفسه.
1) سورة الذاريات: 43.
2) سورة هود: 65.
3) سورة الإنسان: 1.
4) سورة إبراهيم: 25
5) سورة الأنفال: 16.
1625