جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

حين وقوله تعالى: (تَتَعُوا في

لقول الله تعالى: {تَمَتَّعُوا حَتَّى حِ

دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

وقول آخر في الحين تسعة أشهر؛ لقول الله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً"، وهي: تسعة أشهر، وقوله: {تُؤْتِ أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. وقد قيل: في كُلّ سنة مرَّة، وهذا مجهول والطلاق به واقع. فأَما الدهر فَإِنَّهُ مُرور السنين والأيام.

وإن قال: أنت طالق إذا خلا دهر وزمان أو حين؛ فقد وقع الطلاق. وقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال مجهول والطلاق به واقع. ومنهم من قال: حَتَّى تمضي مدة ذلك. فانظر في ذلك فإنَّ فيه نظرا.

وإذا قال الرجل: يوم أدخل دار فلان فأنت طالق؛ فإن دخل ليلا أو نهارا

طلقت. وكذلك القياسُ قوله: {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، فمن ولى دبره

(0) ،

|| منهم || ليلا أو نهارا فهو سَواء، فإذا نوى النهار دون الليل فهو مصدق. وذلك مثل قوله: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فقال: لم أفعل فهو مصدق في ذلك

على فعل نفسه.

1) سورة الذاريات: 43.

2) سورة هود: 65.

3) سورة الإنسان: 1.

4) سورة إبراهيم: 25

5) سورة الأنفال: 16.

1625