الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإن قال لها: إن فعلت هي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: إنها قد فعلت فهي
مصدّقة، وإن قالت: له / 598/ لم أفعل فالقول قولها.
وإن قال لها: إن دخلت دار فلان إلى شهر فلم تقل شيئا، فلما خلا الشهر قالت: إنها قد دخلت لم تصدق بعد انقضاء الوقت إلا ببينة تصح في ذلك، وإن قالت في
الوقت صدقت.
وإن قال لها: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فقالت: قد فعلت؛ ففي بعض القول: يقبل منها. وإن قالت: لم أكن فعلت إنَّهُ يقبل منها. وإن قالت: قد كنت فعلت؛ إنها كاذبة ولا تصدق. فانظر في هذه؛ لأنهم قالوا: إِنَّهَا تصدق إذا جعل الطلاق على فعلها ثُمَّ قالت: قد فعلت.
وإذا قال لها: أنت طالق غدًا ولا نيَّة له؛ فهي طالق غدا حين يطلع الفجر. وكذلك إن قال: في غد. وإن قال: أنت طالق في رمضان، فَإِنَّها تطلق في أول يوم منه حين يطلع الفجر.
وإذا قال: أنت طالق الساعة وغدا؛ فهي طالق الساعة، وغدا حَشو مِن الكلام. وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم كما قال، وغدا ليس بشيء.
وإذا قال: أنت طالق اليوم؛ فهي طالق كما قال.
وإذا قال: أنت طالق اليوم أو غدا، فهي طالق اليوم، وذلك تخيير، وغدا ليس بشيء فلا ينفع.
1626