الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
لَّهُنَّ، وقال: {لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وقال: (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا"، وقال: {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، فهذه حجة من أوجب الطلاق.
تفويض المرأة بطلاق نفسها]
ومن جعل طلاق امرأته بيدها فطلقت نفسها؛ فالإرسال منها كالثلاث منه عند بعض أصحابنا. وإن قالت نويت واحدة فلا نية لها، وليس لها إلا ما تكلمت به واحدة أو أكثر.
وإن قال: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت نفسها أكثر لم يكن لها إلا ما جعل لها. وقد قيل: غير ذلك أنها لا تطلق؛ لأنها جعلت
خلاف ما جعل لها.
وإن طلقت واحدة طلقت واحدة، وإنّما تطلق بالثلاث إذا أرسل الطلاق في يدها، وأرسلت هي الطلاق؛ فهي عندهم بائنة، والواحدة
تبينها ء ما عندهم، وذلك قياسا على المختارة.
1) سورة البقرة: 187.
2) سورة الروم: 21.
3) سورة غافر: 61.
4) سورة الروم: 23.
ه) في (س): فالأول.
1628