الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
فَأَمَّا إن كان طلّق ثلاثا ولم يعلم أيتهما طلّق فإن الصداق للتي دخل بها تام، والميراث في العدة إن كان ضرارا في المرض، وورثنا أيضًا. وإن لم يكن في المرض / 601 كان الميراث بينهما إذا لم يعلم أيتهنّ المطلقة، مع يمين
كُل واحدة منهنَّ للأخرى ما لم تعلم أنها هي المطلقة.
والتي لم يدخل بها أيضا الصداق تام حيث لم تعلم أنها هي المطلقة، ولهما الميراث والصداق حيث لم تعلم أيتهما طلّق، وعليهما اليمين لبعضهما بعض في الميراث.
ومن حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه من غزلها؛ لم تطلق حَتَّى يلبس ثوبا كاملا من غزل امرأته.
ومن حلف لا يلبس غزل، امرأته فلبس ثوبا فيه من غزلها طلقت ولو انخرق وخيط بشيء من غزلها طلقت. وإن أعطت من غزل لها فهو من
غزلها أيضا.
ومن حلف لا يأكل خبز، امرأته فأعطت من خبز لها فهو خبزها أيضًا. ولو أعطت من طرح لها بعدما عجنت وصفحت فهو خُبزها أيضا. وإن عجنت وصفح غيرها وطرح فأكل لم يحنث.
وإن حلف لا يأكل مالها فوهبت له فأكل لم يحنث. وإن حلف بطلاقها على شيء محدود لا يأكله من مالها فوهبته له فأكل طلقت. وإن حلف لا
1632