جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

يأكل من مالها فوهبته له فأكل؛ فقال قوم: حنث. وقال آخرون لا يحنث

وهذا أحبُّ إليَّ.

وإن حلف لا يأكل مالها فبادلت به فأكل بديله أو أكل ثمنه لم يحنث. وإن حلف بطلاقها على شيء محدود من مالها لا يأكل منه فبادلت به غيره أو باعته وأخذت ثمنه؛ فأكل منه؛ فقال قوم: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث، وذلك منه وبديله منه .. . فانظر في ذلك.

ومن طلق زوجته وماتت في العدة فَإِنَّهُ يَرثها. وإن قال الورثة: إن العدة قد انقضت واحتج الزوج أنها لم تنقض؛ فالقول قوله وعليهم البينة. وقد روي عن ابن مسعود أَنَّهُ ورَّث علقمة من امرأته بعد تسعة عشر شهرا، إذا لم تحض ثلاث حيض".

وإن طلقها وهي حامل فماتت في ميلادها؛ فَإِنَّهُ يرثها ما لم تضع ما في

بطنها، ولو خرج بعضه حَتَّى تضعه. وكذلك هي ترثه في العدة. وَأَمَّا الطلاق البائن فلا ميراث فيه بينهما، ولا المختلعة ولا المختارة

نفسها.

1) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني، أبو شبل (62 هـ): تابعي فقيه العراق. يشبه ابن وهديا وفضلا ولد في حياة النبي ا. وروى عن عمر و عثمان وعلي وسعد وغيرهم، وروى

مسعود سمتا

عنه كثير. شهد صفين وغزا خراسان. وأقام بخوارزم ومرو. ثُمَّ سكن الكوفة فتوفي فيها. انظر: تهذيب

التهذيب، ر 485، 276/ 7. الزركلي: الأعلام، 4/ 248.

2) رواه البيهقي عن علقمة بن قيس بمعناه، کتاب العدد، ر 15809.

1633