جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

والذي يقول لزوجته: أنت طالق واحدة إلى واحدة، أو تطليقة في تطليقة؛ فإنّها تطليقة واحدة ما لم ينو أكثر. وإن قال: واحدة في اثنتين أو إلى اثنتين فهما اثنتان.

وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان أو / 602 / فلان، فإن دخلت دار أحدهما طلقت. وإن قال بيت فلان وفلان؛ فلا تطلق حَتَّى

تدخلهما جميعا.

وإن دخلت بيت أحدهما ثُمَّ طلّقها قبل أن تدخل الثاني ثم ردَّها في العدة أو تزوجها من بعد ودخلت بيت فلان الثاني؛ فإن الطلاق يقع؛ لأنَّ الحنث لم يكن وقع. وإن هي دخلت الثاني وليس هي بزوجة له، ثُمَّ تزوّجها ودخلت لم تطلق؛ لأنَّ الحنث وقع وليس هي بزوجة.

فإن قال لزوجته: أنت طالق أمس طلقت كما قال.

ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؛ فَإِنَّها تطلق تطليقتين. وإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلّقت ثلاثا. وإن قال: ثلث تطليقة أو جزء تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة وإن قال: أنت طالق ثلث الطلاق، طلّقت ثلاثا؛ لأنَّ الطلاق لا يتجزأ. وقال قوم: واحدة.

ولا طلاق لصبي حَتَّى يبلغ، ولا العبد إلا بإذن مولاه؛ لأن الصبي لا

تجري عليه الأحكام.

1634