جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وإن قال: إن لم تعطني اليوم كذا وكذا فأنت طالق، فلم تفعل، ثُمَّ ذهبت إلى من ذهبت فأشهدتهم في اليوم الذي حلف فيه أنها قد أعطته، ثُمَّ لم يعلمه الشهود حَتَّى خلا الوقت؛ فإن كان الشهود عدولا وأعلموه فهي عطية ويقبل ذلك، وهي عطية إذا كانت العطية قبل الأربعة أشهر إلا أن يعني في اليوم؛ فإذا انقضى اليوم ولم تكن أعطته حنث.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن بت الليلة في هذا البيت فأنت طالق؛ فباتت بعض

الليلة وخرجت لم يقع الطلاق حَتَّى تبيت الليلة كلّها.

وإن قال: إن نمت هذه الليلة في هذا البيت فأنتِ طالق، فنامت بعض الليلة وخرجت؛ فإنَّا نخاف أن يقع الطلاق. وإن قال: إن بت في هذا البيت ولم يقل: هذه الليلة؛ فباتت بعض الليل إلى أكثر من نصفه وقع

الطلاق.

وإن حلف بطلاقها إن دخلت دار فلان، فذهبت تلك الدار ثم مرت المرأة في أرضها؛ فإن كان إنّما قصد إلى موضع الدار نفسه ودخلت ذلك

الموضع وقع الحنث، وإن لم يقصد إلى ذلك الموضع لم يحنث.

ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها لم يحنث، وفيه اختلاف.

ومن حلف لا يدخل بيتا فدخله ناسيا حنث، وفيه اختلاف.

ومن حلفه سلطان يخاف منه الظلم أن يفعل أو لا يفعل أو ما فعل؛ فحلف لما خاف منه الطلاق أو غيره ما فعل / 608 / وقد كان فعل؛ فقد

1788