الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وعن رجل طلّق زوجته واحدة فقالت طلقتني قال: نعم مائة، ثم قال: نويت بنعم تلك الواحدة، وقوله: نعم مائة لم ينو بها طلاقا؛ فعلى قول له نيته ولا يقع عليها إلا واحدة، وإن أرادت يمينه فعليــه يـمـيـن ما نوي -
بقوله لها مائة - طلاقا.
وإن قال الرجل لامرأته: إن دخلت اليوم منزل فلان، أو فعلت كذا وكذا
فأنت طالق، فإن دخلت في اليوم منزل فلان طلقت، وإن فعلت طلقت أيضا. والذي حلف لا يساكن زوجته، فوطئها في الطريق في السفر أو في موضع غير البيت، لم تطلق على قول حَتَّى يجامعها في بيت أو ينام وينعس. وأما أبو علي لم يوجب ذلك حَتَّى يسكن السكن المعروف.
وإذا وصل الذي حلف لا يساكنه على وجه الزيارة لم يحنث على هذا القول، ولو أكل ونام
وإذا حلف بطلاقها لا تكلّم فلانا ولا فلانا فأي واحد كلمته حنث. وإن قال: فلانا وفلانا لم يحنث حَتَّى تكلّمهما جميعا.
وإن حلف بطلاق امرأته ما كتم فلان در هما و دينارا فكتمه أحدهما لم
يحنث، حتى يكتمه جميع ذلك.
وإن قال: ما كتمت فلانا دينارا ولا درهما فكتمه أحدهما حنث، فكلّ
شيء على هذا المجرى مثله.
1) في (ت): حتى.
1657