جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وإن قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلانا ثُمَّ فلانا ثُمَّ كَلَّمتُك فلم تكلميني فلا تطلق حَتَّى تكلّمهما جميعا، ثُمَّ يكلّمها فلا تكلّمه على ما شرط، يبدأ بالأول، وإن خالفت التلاوة في القول لم يحنث، فكل ما كان

مثله فمثله.

وإن قال: أنت طالق إن لم تعطيني مالك أبيعه أو طعامك هذا فأكله، فإن أعطته المال فلم يبعه والطعام فلم يأكله، فإنه يحنث في ذلك حَتَّى يأكل الطعام ويبيع المال. وإن حلف بطلاقها لا تكلّم فلانا وفلانا ثم فلانا ولا فلانا، فإذا كلمت أحد الأوليين لا يحنث حَتَّى تكلمهما جميعا، ثُمَّ تكلّم فلانا وفلانا ثُمَّ فلانا ولا فلانا.

فإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان اليوم أو غدا، فإن دخلت في اليومين / 616 / كلاهما طلقت، وإن لم تدخل في اليومين جميعا لم تطلق. وأقول: إن دخلت في أحد اليومين طلقت.

وكذلك إن قال: إن لم تدخلي الدار اليوم أو غدا فأنت طالق، فدخلتها

اليوم أو غدا لم تطلق. فإن لم تدخلها في اليومين جميعا طلقت.

وإن قال: أنت طالق إن لم أطَأك اليوم أو غدا، فلم يطأها اليوم ووطئها غدا لم تطلق.

??1?