الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وعن امرأة قالت لزوجها: إنَّ أمي خير من أمك، فقال: إن كانت أمك خيرا من أمي فأنت طالق، فقد قيل: إنَّه مقلّد لما قال حتى يعلم كذبه، فَأَمَّا أنا فلا أقول كذلك؛ لأنَّ هذا حلف على غيب لا يعلم، والله أعلم.
والذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا، ثم قال: أردت واحدة فغلطت؛ فقد قيل: إن قال غلط وصدقته وسعها المقام معه، وإن لم تصدقه فهي ثلاث. ولعل بعضا: لا يرى تصديقه.
والذي يقول لزوجته: أنت طالق إن لم تفعلى كذا وكذا في هذه الساعة، فإن كان لا يعرف الساعات طلّقت من حين ما قال؛
لأنه حلف على غيب.
والتي قالت لزوجها: / 617 / أنت أهون على من الراب وشر من الكلب؛ فقال: إن كنتُ عندك كذلك فأنت طالق. فقالت: ليس هو عندي كذلك إنَّما أرسلت القول؛ فقد قيل: إن القول قولها في ذلك، ولا يكون طلاقا.
والذي يقول لزوجته: هي طالق ما شرقت الشمس وما غربت؛ فَإِنَّها تبين منه، والله أعلم.
1) في (س) و (خ): "فإن قالت لا أعرف الساعات".
1660