الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
تمسه. وإن أرسلت إليه سلاما أو هديَّة فقد وصلته إلا أن يريد صلة
القدم دون جميع الصلات، فلا تطلق حَتَّى تصل بالقدم".
ومن حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ أحسن من فلان، فإن كان يُعرف بذلك مع الناس، وإلا طلقت؛ لأنه حلف على غير ما هو. وإن قال: خير منه؛
فإن كان الحالف مؤمنا والآخر كافرا لم يحنث، وإلا فالحنث واقع.
ومن حلف بالطلاق مجبورا فأزال النيَّة والتسمية إلى غير زوجته؛ فالنية
له. فَأَمَّا / 619 / إن حلف بحق فالنيَّة لمن حلفه بذلك.
والذي أوعده جبار ليقتله فجاء رجل فقال له: هذا ليس الرجل الذي تريد قتله؛ فحلفه بالطلاق ما هو الرجل الذي يريد قتله وإنّ ذلك رجل آخر؛ فإن فداه من القتل بذلك فمأجور، وأنا واقف عن حكم
الطلاق.
ومن بعث بطلاق زوجته إليها مع شاهدين، طلقت إذ أعلمها الشاهدان. وإن أعلمها أحدهما طلقت. وإن أنكر الزوج الطلاق فعليها إحضار الشاهدين. وَأَمَّا الرجعة فلا تجزئ إلا بشاهدين، فإن أعلمها
أحدهما لم يجز.
1) في (س): القدوم.
2) في (س): بالقدوم.
3) في (س) و (خ): أخذه.
1664