الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
ومن طلّق زوجته وزوجة جاره فبلغ جاره؛ فأجاز ذلك طلقنا جميعا. والذي طلّق زوجته وردها مع شاهدين، فلم يعلماها حَتَّى تزوجت برجل ثُمَّ أعلمها لم ينتفع بذلك. وإن أعلماها قبل التزويج في العدة أدركها. وإن أعلماها بعد العدة فحتَّى يكونا عدلين. وإذا أرخا الرد متى كان؛ فالله أعلم بذلك.
والذي قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، ثم قال: أنت طالق، فدخلت الدار بعد طلاقه الواحدة؛ فَإِنَّها تطلق إذا كان الطلاق يتبع بعضه بعضا.
فَأَمَّا إن خالعها ثُمَّ دخلت الدار، فإنَّ اليمين تنحل بالحنث وقد
دخلت، وليست له بامرأة ولا يتبعها طلاق. فَأَمَّا إن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان ثم بارأها ولم تدخل حَتَّى تزوجت بآخر وطلقها، ثم تزوجها هو من بعده، ثم دخلت الدار التي حلف بطلاقها على دخولها وهي زوجته؛ فإن الطلاق يتبعها؛ لأن
اليمين متعلقة على دخولها الدار.
1) في (س): "دار بلاد".