جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

والحق عليه. فَأَمَّا إن قال: قد أبرأت لك نفسك بالطلاق، أو قد قبلت وقد طلقتك، وقد أبرأتك بثلاث تطليقات؛ فإن ذلك برآن بائن، وقد وقع الخلع.

ومن قالت له زوجته: أبرئ لي نفسي وعلي لك ألف درهم، فعند

أصحابنا: لا يتبعها بأكثر من صداقها، والله أعلم.

و برآن الصغيرة غير ثابت عليها، ولا يبرأ الزوج من الصداق. فإن كان أطلق البرآن فهي تطليقة والحق عليه في إرسال البرآن. وإن قيده على براءته من الحق لم يبرأ، ولم يقع بر آن حَتَّى يكون بفدية يصح بها ذلك فَأَمَّا إن أبرأ لها نفسها وضمن لها ضامن بِالْحَقِّ؛ فعند أصحابنا: يقع البر آن. وإن غيرت رجعت عليه تبع هو من ضمن له بذلك. وإن أبرأ لها نفسها كان ذلك موقوفا إلى بلوغها، فإن أتمت التزويج وأتمت البر آن تم، وإن أتمت التزويج ولم تتم البر آن لم يستم، وإن لم تتم التزويج خرجت

ولم يكن برآنا وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها؛ فعليه الصداق.

والذي طلب لامرأته نفسها، فقالت: دعني هذه الليلة، وقد تركت

لك نصف صداقي؛ فَإِنَّهُ خلع، وقال قوم: ليس بخلع.

1) في (س): - لك.

2) في (س): قبله.

1676