جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

- وسأل عن الإيلاء ما هو؟

123 - باب:

مسألة في الإيلاء

قيل له: الإيلاء / 626/ هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع زوجته، وهو الإيلاء، ومأخوذ اسم الإيلاء من أليَّة اليَمين. قال الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا … : لا يحلف، وقال: {لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً، والإيلاء هي اليمين، وكذلك قال الله: {للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن: ||:

نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

والذي يحلف لا يقرب زوجته، أو يحلف عن جماعها، أو يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا، أو يحلف بشيء مما يمنعه عن وطء زوجته فيتركها ولا يفي إليها حَتَّى تمضى أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ وهي تطليقة تبين بها وتحل للأزواج من يومها، قال الله تعالى: {لَّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ينتظر أربعة أشهر، {فَإِنْ فَاؤُوا فإن الرجل رجع إلى جماع زوجته، والفيء: الرجوع، {فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ

1) سورة النور: 22.

2) سورة التوبة: 10.

3) سورة البقرة: 226.

4) في (ت): ويحلف.

1677