الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الإيلاء طلقت في الأجل، ولا ينهدم الإيلاء. وإذا خلا أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، إلا أن يكون طلق ثلاثا فلا يلحقها إيلاء، وينهدم.
ومن قال لامرأته: هي طالق واحدة أو ثلاثا إن فعل كذا وكذا، فهذا
ليس بمؤل وهو مطلق، وهي زوجته أبدا ما لم يفعل.
فَأَمَّا إن قال: هي طالق ثلاثا إن لم يفعل كذا وكذا، ثم قال: هي عليه كظهر أمه؛ فإن انقضى أجل الإيلاء والظهار في وقت واحد، فعلى قول من يجعل للظهار أجلا كأجل الإيلاء تبين بتطليقتين بالإيلاء واحدة، والظهار واحدة. وقال قوم: تبين بالثلاث؛ لأنه آلي بالثلاث وإن انقضى أجل الظهار قبل الإيلاء بانت بالظهار ولم أر ذلك إلا تطليقة، وانهدم الإيلاء بمضي" أربعة أشهر، وليس هي زوجته، فيلحقها إيلاء، والله أعلم.
وفي الأثر: أنها تبين بتطليقتين، وهو خاطب من الخطاب.
فَأَمَّا إن انقضى أجل الإيلاء قبل الظهار، فَإِنَّها تبين بالثلاث على قول، وينهدم الظهار. وقال قوم: تبين بالإيلاء ولا يلحقها ظهار؛ لأنها إذا بانت
فليست هي بزوجة يلحقها ظهار.
1) في (س) و (خ): " أن يكون قد طلقها".
2) في (ت): "لأنه تمضي".
1683