الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإذا الى الرجل وظاهر، ثُمَّ بانت عندهم بتطليقتين ثم خطبها فلا يطأ حَتَّى / 630 / يكفّر كفَّارة الظهار. فَأَمَّا كفَّارة الإيلاء فأرجو أن فيها فسحة، وإن كان ظاهر عن فعل يفعله فهي امرأته.
والذي يؤلي من امرأته إلى سنة، كقوله: إن قربتها إلى سنة فهي طالق، فإن قربها طلقت، وإن تركها حَتَّى تبين بالإيلاء، ثُمَّ يتزوجها تزويجا جديدا. فإن قربها في السنة فأمضى الجماع حرمت عليه وخرجت منه والعمل عند بعضهم إذا خلا أربعة أشهر وبانت بالإيلاء فيمسك عن تزويجها حَتَّى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر، ثُمَّ يراجعها بتزويج جديد، ويمسك عن وطئها، فإذا مضت السنة
فله وطؤها ولا حنث عليه.
وعن بعضهم: إذا تزوجها وقد بانت بالإيلاء ثُمَّ أمسك عن وطئها أربعة أشهر لم تخرج بالإيلاء، وإنَّها تخرج بالإيلاء الأول، ولكن يكفر يمينه إذا وطئ في السنة،
وذلك عندي على هذا القول لمن حلف والى بغير طلاق.
فَأَمَّا إذا حلف لا يقربها سنة بالطلاق، فقال: إن قربها إلى سنة فهي طالق؛ فالطلاق معلّق في مدة السنة، وبالأربعة الأشهر تبين منه بالإيلاء، فإن تزوجها بعد الأربعة الأشهر ثُم وطئها، فإن الطلاق يلزمه، والله أعلم.
وإذا حلف أنه لا يقرب امرأته إن لم يفعل كذا وكذا، قال: هي عليه كظهر أمه إن لم يفعل كذا وكذا، وَكُلُّ ذلك في يوم واحد على فعل واحد،
1684