جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا نزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لك، أعتق في تحريم مارية.

وإذا قال الرجل لزوجته: إن وطنتك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق، فإن لم يطأها لم يدخل عليه إيلاء، ولو خلت السنة؛ لأنَّ له وطؤها في كل وقت. وإن وطئها في تلك المدة التي استثنى، ثم تركها لحال يمينها حَتَّى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء على قولهم، ولا حنث في يمينه بالطلاق. وإن وطئها ثانية بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ فقد وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن أمضى الجماع / 632 / فسدت

عليه أبدا.

وهذا إِنَّما هو عندي في تلك السنة، ولكن ينبغي له إذا حلف ألا يطأها في السنة الأمرة واحدة أن يمسك عن وطئها حَتَّى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر، ثُمَّ يطأ تلك المرأة التي استثناها، ثُمَّ يمسك عن وطئها حَتَّى تتم السنة، ولا يطؤها إلا مرة كما حلف.

و من آلى من امرأته وخلت أربعة أشهر، وتزوجت، ثُمَّ جاء الأَوَّل يقول: قد فاء إليها، وقالت هي: لم يفى، فالقول قول الأول، وعليه يمين عند بعضهم.

1) سورة المائدة: 89.

2) سورة التحريم: 1.

1687