جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ورجل طلق امرأته وانقضت عدّتها، وقالت إنها قد تزوجت زوجا غيره، وجاز بها وفارقها فهي مصدقة، ولزوجها الأول مراجعتها وتزويجها إذا كان مثل

ما ينبغي أن تنقضي عدتها من الأول، ويأخذها الثاني وتنقضي عدتها منه. ومن حلف بطلاق زوجته ليتزوجنَّ عليها، فقال: إنَّه قد تزوج فهو مصدق وعليه يمين إن أرادت ذلك منه.

وكذلك المظاهر إذا قال: إِنَّهُ قد كفر فهو مُصَدَّق.

ومن آلى من امرأته وهي حامل، فإذا مضت أربعة أشهر ولم تضع حملها فقد بانت منه ولا تتزوج حَتَّى تضع حملها، ولها النفقة حَتَّى تضع.

ومن حلف بطلاق امرأته أنَّهُ إن لم يطأها هذه الليلة في هذا البيت، فوطئها في الحائط ثُمَّ وطئها في البيت، فقد اختلف في ذلك؛ فقال بعضهم: حرمت عليه حيث وطئ في الحائط قبل أن يطأ في البيت.

والذي آلى من امرأته ثُمَّ كلما أراد أن يفيء إليها قاتلته، فإنه يشهد أنه قد فاء إليها، يقول: قد فئت إليكِ ويُشْهد. وإذا قال: إنَّهُ قد فاء فإنه فاء، فالقول قوله مع يمينه.

وإذا قال: إِنَّهُ قد وطئها، وأنكرت هي ذلك فالقول قوله مع يمينه. وإن أشهد أنه قد فاء إليها شاهدا واحدا لم يُجزه. وإن أشهد شاهدين غير عدلين، فإن صدقتهما أدركها - على قول، وإن حاكمته لم يدركها إلا بشاهدي عدل.

1) الحائط: جمعه حوائط، وهو هنا: البُسْتان من النخيل إذا كان عليه جدار. انظر: اللسان؛ (حوط).

1688