الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣جامع البسيوي
س (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وهل تصدقه على الشهادة بالفيء؟ فليس لها أن تصدقه حَتَّى يعلمها الشاهدان. وإن أمكنته وأحضرها شاهدين فشهدا وأرّخا وقتا قد فاء إليها فيه، أو ردها من الطلاق إن كان طلقها، وإلا فَإِنَّها تحرم عليه.
و من آلى من امرأته بطلاق على فعل، فليس له أن يردها ولا يطؤها / 633 / حَتَّى يفعل " الذي حلف عليه، أو تمضى أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء. وعن رجل آلى من امرأته ثُمَّ كفّر يمينه، ولم يباشرها حَتَّى مضت أربعة أشهر فلا يدركها إلا أن يكون غائبا بعيدا، أو محبوسا، أو مريضا لا يستطيع النكاح فَإِنَّهُ
يشهد ويفيء بالقول، وإن لم يشهد فلا يدركها ولو كفّر.
وقد روي عن بعض: أن من خرجت منه امرأته بالإيلاء، ثُم تزوجها بنكاح جديد، ثُمَّ لم يطأها ولم يكفّر ولم يدخل بها حَتَّى مضت أربعة أشهر لم يقع في ذلك طلاق، ولعلّ بعضا يجعله إيلاء.
والذي قال لامرأته: إن لم تجي تنامي معي فأنت طالق ثلاثا، ورأي أن معي إلى شهرين فلم تنم معه كما قال - حَتَّى مضت أربعة أشهر من حين حلف أن
الطلاق واقع.
وإن نامت معه قبل انقضاء الشهرين ولم يطأ جُنَّة ليمينه حَتَّى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وقال بعض: إذا لم يطأ حَتَّى تمضي أربعة أشهر بانت منه بثلاث تطليقات كما طلقها. وإذا وطئها قبل أن تجي تنام || معه || -كما قال- فسدت
1) في (س): تفعل.
1689