جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

عليه أبدا. وإذا لم تنم معه. حَتَّى ينقضي شهران -كما حلف- ولم تكن نامت معه فإنها تطلق ولا يدخل عليها إيلاء على هذه الصفة، وقد طلقت. وإن نوى بقوله:

إن لم تنم. معه ويطؤها فلم يكن كذلك حَتَّى مضى شهران منذ حلف، فَإِنَّها تطلق ثلاثا كما قال، والله أعلم.

124 - باب:

مسألة في الظهار

وسأل عن الظهار، أهو طلاق؟

قيل له: الظهار هو طلاق، الجاهلية، فنسخ الله الطلاق بلفظه، وبقي حكم الظهار، وَإِنَّما سمّي الظهار ظهارا؛ لأنَّ الظهر مركوب والمرأة كذلك، فإذا حرمها على نفسه بالظهار لزمته الكفارة، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا؛ معناه: ثم يعودون إلى جماع الزوجات بعد أن يحرموهن بالظهار، {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ على كُلّ مظاهر، من قَبْلِ أَن يَتَماسًا من قبل أن يجامع؛ وإنما المس هاهنا هو الجماع، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسًا)، من قبل أن يجامع، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ

1) في (س) و (خ): عليه.

2) سورة المجادلة: 3.

179.